الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

80

كفاية الأصول ( فارسى )

و منه ظهر المنع عن كون جميع انحاء التصرف فى أرض الغير مثلا حراما قبل الدخول ، و أنه يتمكن من ترك الجميع حتى الخروج ، و ذلك لانه لو لم يدخل لما كان متمكنا من الخروج و تركه ، و ترك الخروج به ترك الدخول رأسا ليس فى الحقيقة إلا ترك الدخول ، فمن لم يشرب الخمر ، لعدم وقوعه فى المهلكة التى يعالجها به مثلا ، لم يصدق عليه إلا أنه لم يقع فى المهلكة ، لا أنه ما شرب الخمر فيها ، إلا على نحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع ، كما لا يخفى .